للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص، فإذا تولى الحاضرُ بيعها لم يبعها إلا بغلاء، فيحصل الضرر للناس (بخمسة شروط):

أحدها: (أن يحضُر البادي، وهو) المقيم في البادية، والمراد هنا (من يدخل البلد من غير أهلها، ولو غير بدوي) لأنه متى لم يقدم إلى بلد آخر لم يكن باديًا (لبيع سلعته) متعلق بـ"يحضر"، لأنه إذا حضر لخزنها، أو أكلها، فقصده الحاضرُ وحضَّه على بيعها، كان توسعةً لا تضييقًا.

الثاني: أن يريد بيعها (بسعر يومها) لأنه إذا قصد أن لا يبيعها رخيصة، كان المَنْع من جهته؛ لا من جهة الحاضر.

الثالث: أن يكون (جاهلًا بالسِّعْر) لأنه إذا علمه، لم يزده الحاضر على ما عنده.

(و) الرابع: أن (يقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر) فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة.

(و) الخامس: أن يكون (بالناس إليها حاجة) لأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع لأجله.

(فإن اختلَّ شرطٌ منها) أي: من هذه الشروط الخمسة (صحَّ البيع) من الحاضر للبادي ولم يحرم؛ لما تقدم.

(ويصحُّ شراؤه) أي: شراء الحاضر (له) أي: للبادي؛ لأن النهي إنما وَرَدَ عن البيع لمعنىً يختصُّ به، وهو الرفق بأهل الحضر، وهذا غير موجود في الشراء للبادي.

(وإن أشار حاضرٌ على بادٍ، ولم يباشر) الحاضر (له) أي: للبادي


= عبيد، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، به.
قال أبو نعيم: تفرد به محمد بن عثمان مجودًا موصولًا.