للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر (١) في العَمَّة والخالة. وروى الزهريُّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمَّةُ بمنزلةِ الأب إذا لم يكن بينهما أبٌ، والخالةُ بمنزلة الأمِّ إذا لم يكن بينهما أُمٌّ" رواه أحمد (٢).

(فإن انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام، أخذ المال كله) لأنه يُنَزَّل منزلة من أدلى به، فإما أن يُدلي بعصبة فيأخذه تعصيبًا، أو بذي فرض فيأخذه فرضًا وردًّا.

(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بواحد، واستوت


(١) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٤٦) رقم ١٥٤، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٠٠)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٠)، والطحاوي (٤/ ٣٩٩)، والدارقطني (٤/ ٩٩ - ١٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٦ - ٢١٧) عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث.
وأخرج الدارمي في الفرائض، باب ٣٨، رقم ٣٠٥٣، عن بكر بن عبد الله المزني، أن رجلًا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، والخالة نصيب الأخت.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٢) رقم ١٩١١٣ - ١٩١١٤، وسعيد بن منصور (١/ ٦٨) رقم ١٥٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٠)، والطحاوي (٤/ ٣٩٩) عن الحسن، عن عمر، أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١) عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما، قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم.
(٢) لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولا في مظانه من كتب الإمام المطبوعة، وذكره أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٥٢) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، حدثنا يزيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٤٧٢): ورووا فيه حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ليس بقوي.