وأخرج الدارمي في الفرائض، باب ٣٨، رقم ٣٠٥٣، عن بكر بن عبد الله المزني، أن رجلًا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، والخالة نصيب الأخت. وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٢) رقم ١٩١١٣ - ١٩١١٤، وسعيد بن منصور (١/ ٦٨) رقم ١٥٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٠)، والطحاوي (٤/ ٣٩٩) عن الحسن، عن عمر، أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١) عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما، قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. (٢) لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولا في مظانه من كتب الإمام المطبوعة، وذكره أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٥٢) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، حدثنا يزيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، به. قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٤٧٢): ورووا فيه حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ليس بقوي.