للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحلواني، وصاحب "الفائق"، وابن عبد الهادي. قال في "التنقيح": وهو أظهر، وعليه العمل. انتهى.

وعليه: فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر، وهي لواحد.

وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة، على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ صح.

وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد، ثم أقاله أحدهما؛ صح، وبقي العقد في نصيب الآخر؛ ذكره القاضي، ثم قال: ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل.

الشرط (الرابع: اشتمالها على المنفعة) المعقود عليها (فلا تصح إجارة بهيمة زَمِنَةٍ للحَمل) أو الركوب (ولا) إجارة (أخرس على تعليم منطوق، ولا) إجارة (أعمى للحفظ) أي: ليحفظ شيئًا يحتاج إلى رؤية؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.

(ولا) تصح إجارة (كافر لعملٍ في الحَرَم؛ لأن المنع الشرعي كالحسِّي، ولا) إجارة (لقلع سنٍّ سليمة، أو قطع يد سليمة) وكذا سائر الأعضاء.

(ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمنان فيها تلويثه) قلت: وكذا من به نجاسة تتعدَّى.

(ولا على تعليم الكافر القرآن) قلت: ينبغي مثله التفسير الحديث، وكتاب نَحْوٍ يشتمل على آيات وأحاديث.

(ولا) إجارة (على تعليم السِّحر، والفُحش، والخِناء) بكسر