للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالكسب) الخارج منه (والحَلْج) أي: حلج القطن (بالحب) الذي يخرج منه، فلا يصح؛ للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يخرج منه.

(وتجوز إجارة المسلم) حرًّا كان أو عبدًا (للذِّمي، إذا كانت الإجارة) على عمل معين (في الذِّمة) كخياطة، وبناء، وطَحْن، وحَصْد، وصَبْغ، وقَصْر (وكذا) تجوز إجارة المسلم لذمي (لعمل غير خدمة) مدة معلومة بأن يستأجره ليستقي، أو يقصُر له أيامًا معلومة؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، أشبه مبايعته، وأما إجارته له للخدمة فلا تجوز؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة، أشبه بيع المسلم لكافر.

(ولا) تجوز (إعارة الرقيق المسلِمِ له) أي: للذمِّي للخدمة، ويجوز لغيرها؛ لما تقدم.

(ولا بأس أن يَحفِرَ للذمي قبرًا بالأجرة) كبناء بيت له بالأجرة.

(ويُكره) دفن المسلم للذمي (إن كان) المدفون فيه (ناووسًا) لأن فيه إعانة على مكروه. والناووس: حجر يُنقر ويُوضع فيه الميت.

فصل

(والإجارة على ضربين:

أحدهما: إجارة عين) ولها صورتان:

إحداهما: أن تكون إلى أمَدٍ معلوم.

الثانية: أن تكون لعملٍ معلوم، وسيأتيان.

ثم العين تارة تكون معينة، كـ: استأجرتُ منك هذا العبد ليخدمني