تكن قبضَتْه) لاستقراره، وإن طلَّقها حال الوقف، فإن أسلما أو المرتدُّ في العِدَّة؛ وقع الطلاق، وإلا؛ فلا.
(وإن انتقلا) أي: الزوجان الكافران (أو) انتقل (أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه) كاليهودي يتنصَّر، أو النصراني يتهوَّد؛ فكالرِّدَّة.
(أو تمجَّس أحدُ الزوجين الكتابيَّين، فكالرِّدَّة) فينفسخ النكاح قبل الدخول، ويتوقف بعده على انقضاء العدة؛ لأنه انتقالٌ إلى دينٍ باطل قد أُقِرَّ ببطلانه، فلم يُقَرَّ عليه، كالمرتدِّ.
وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجَّست، أو نحوه.
فصل
(وإن أسلم حُرٌّ وتحته أكثر من أربع، فأسلمن معه) أو في العِدَّة إن كان بعد الدخول بهنَّ (أو) لم يُسْلِمن، و(كُنَّ كتابيات، أمسك أربعًا) منهن، وليس له إمساكهنَّ كلهنَّ؛ لما روى قيس بن الحارث قال:"أسْلَمْتُ وتحتي ثَمان نسوة، فأتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ له ذلك، فقال: اخْتَرْ منهنَّ أربعًا" رواه أحمد وأبو داود (١). وروى محمد بن سويد
(١) لم نقف على رواية أحمد في مظانه من كتبه المطبوعة، وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، ٢٢٤٢. وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في النكاح، باب ٤٠، حديث ١٩٥٢، وعبد الرزاق (٧/ ١٦٢) حديث ١٢٦٢٤، وابن سعد (٦/ ٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٩٢، ٥/ ٢٠٧) حديث ١٠٥٤، ٢٧٣٧، وأبو يعلى (١٢/ ٢٩٠) حديث ٦٨٧٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٤٤) حديث ٣١٠، وابن قانع في معجم الصحابة (٥/ ٣٥٣)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٥) حديث ٤٠٥٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين =