للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثقفي: "أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأسْلَمْنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهنَّ أربعًا" رواه الترمذي، ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلًا (١) (ولو كان مُحْرِمًا) لأن الاختيار استدامةٌ للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المُحْرِم، كالرجعة، بخلاف ابتداء النكاح.

وله الاختيار (ولو من ميِّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال


= بأصبهان (٢/ ٤١٤) حديث ٣٢٧، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤٤٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٧).
وأخرجه ابن قانع (١/ ١٧٥)، عن الربيع بن الحارث بن قيس، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٣، ١٨٦٥، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (١/ ٢٩٩), وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٧٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩) حديث ٩٢٢، ٩٢٣، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦، ٥٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٩)، عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢)، عن قيس بن عبد الله بن الحارث، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٤، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، وابن قانع (١/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، عن بعض ولد الحارث بن قيس، مرسلًا.
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥١) بعد ذكره رواية أبي داود: وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصول تعضدها، والقول بها، والمصير إليها أولى.
(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٣٨) تعليق رقم (٢).