للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَسَرَتْ، ضمن؛ لأنه فِعْل غير مأذون فيه، فضمن. واختار في "الهدي" (١): لا يضمن، لأنه محسن.

(فإن) أذن فيه، وكان حاذقًا، لكن (جنت يده ولو خطأ، مثل أن جاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها) أي: الحشفة (أو قطع في غير مَحلِّ القطع، أو قطع سِلْعة، فتجاوز موضع القطع، أو قطع بآلة كالَّةٍ يكثر ألمها؛ أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه ذلك، ضمن) لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.

قال ابن القيم في "تحفة المودود" (٢): فإن أذن له أن يختنه في زمن حَرٍّ مفرط، أو برد مفرط، أو حال ضعف يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا، لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه، وإن كان صغيرًا ضَمنه؛ لأنه لا يُعتبر إذنه شرعًا، وإن أذن فيه وليه، فهذا موضع نظر، هل يجب الضمان على الولي، أو الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبِّب، والخاتن مباشر، فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر؛ لأنه يمكن الإحالة عليه، بخلاف ما إذا تعذَّر تضمينه.

(وإن ختن صبيًّا) ذكرًا أو أنثى (بغير إذن وليه) ضمن سرايته (أو قَطَعَ سِلْعة من مكلَّف بغير إذنه) ضمن السراية (أو) قطع سِلْعة (من صبي بغير إذن وليه، فسَرت جنايته، ضمن) لأنه غير مأذون فيه (وإن فعل ذلك الحاكم) بالصبي (أو) فعله (وليُّه، أو فعله مَن أذِنا) أي: الحاكم أو الولي (له فيه، لم يضمن) لأنه مأذون فيه من ذي الولاية.

(ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية، إذا لم يتعد، أو يفرِّط


(١) زاد المعاد (٤/ ١٤١).
(٢) ص / ٢٤٤.