للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التحيُّل في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما وَرَدَ به سمع (١)؛ كنسيان) على ما تقدم تفصيله (و) كـ (ــإكراه، واستثناء.

فإذا أكلا) أي: أكل رجل وزوجته (تمرًا أو نحوه، مما له نوىً) كمشمش، وخوخ (فحَلَفَ) على زوجته: (لتُخبرنِّي بعدد ما أكلتُ) بضم التاء أو كسرها (أو لتميزن نوى ما أكلت، ولم تعلم) المرأة (ذلك، فإنها تفرِد كل نواةٍ وحدها) فيما إذا حلف: لتُميزن نوى ما أكل (٢)، إذ يتحقق بذلك تميز نوى ما أكلت (وتعد له) أي: لمن حلف عليها لتخبرنه بعدد ما أكلت (عددًا يتحقق دخول ما أكل (٣) فيه، مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائةٍ إلى ألفٍ، فتَعُدُّ ذلك) إلى (٤) الألف (كله) فيدخل فيه ما أكل.

(وكذلك إن قال: إن لم تُخبِريني بعدد حَبِّ هذه الرُّمَّانة) فأنتِ طالق (ولم تعلم عدَدها) أي: عدد حَبِّها، فذكرت عددًا يدخل عَدَدُ حبها فيه (فإن كان ذلك نيته) بالحلف (لم يَحنَث) لأنها فعلت ما حلف عليه (وإن نوى الإخبار بكميته) أي: بعدده (من غير نقص ولا زيادة) حَنثَ؛ لأنها لم تفعل ما حلف عليه (أو أطلق) فلم ينو شيئًا مما سبق من الأمرين (حنثَ؛ لأنه حيلة) والحيل غير جائزة لحلِّ اليمين. (وكذلك المسائل الآتية في هذا الفصل وشِبهُها.

وقد ذكروا) أي: الأصحاب (من ذلك صورًا كثيرة، وجَوَّزه جماعة من الأصحاب، والذي يُقطع به أن ذلك ليس مذهبًا لأحمد) رحمه الله؛ لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه.


(١) "أي: ورد شيء من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام". ش.
(٢) في "ح" و"ذ": "أكلت".
(٣) في "ذ": "أكلت".
(٤) في "ذ": "أي".