للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طَهورًا) للأمر بالدعاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١) أي: ادعُ لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قومٌ بصدَقتِهِمْ، قال: اللهمَّ صلِّ على آلِ فُلان، فأتاهُ أبي بصدقَتِهِ، فقال: اللهم صَلِّ على آلِ أبي أوْفَى". متفق عليه (٢). وهو محمول على الندب، ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء.

(وإظهار إخراجها مُستحبٌّ، سواء كان) الإخراج (بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نُفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا) لما فيه من نفي الريبة عنه، ولعله يقتدى به، وكصلاة الفرض.

(وإنْ عَلِم) المخرِج (أن الآخذ) للزكاة (أهلٌ لأخذها، كُره إعلامه بأنها زكاة. قال) الإمام (أحمد (٣): لِمَ يبكِّته (٤)؟ يعطيه ويسكت) ما حاجته أن يقرعه؟!

(وإن عَلِمه أهلًا) لأخذ الزكاة (والمراد ظنه) أهلًا لذلك؛ لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه (ويعلم) المخرج (من عادته) أي: المدفوع (لأنه (٥) لا يأخذها) أي: الزكاة (فأعطاه ولم يعلِمْه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرًا.


(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٢) البخاري في الزكاة، باب ٦٤، حديث ١٤٩٧، وفي المغازي، باب ٣٥، حديث ٤١٦٦، وفي الدعوات، باب ١٩، ٣٣، حديث ٦٣٣٢، ٦٣٥٩، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٧٨.
(٣) انظر المغني (٤/ ٩٨).
(٤) بَكَّتَه: استقبله بما يكره، القاموس المحيط ص / ١٤٧، مادة: (بكت).
(٥) "المدفوع لأنه" في "ح" و"ذ": "المدفوع له أنه". وهو الأنسب للسياق.