للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.

(ويُقاد به) أي: الخنثى (الذَّكر والأنثى، ويُقاد هو بكل واحد منهما) بشرطه، وتقدم (١) (ويساوي) أرْش (جراحه) أرْش (جراح الذَّكَر فيما دون الثلث) لأنَّ أدنى حاليه أن يكون امرأة (وفي) جراح يوجب (الثُّلث) كالجائفة (وما زاد عنه) أي: الثلث كاليد (ثلاثةَ أرباعٍ) أرْشِ (جُرْحِ ذَكَرٍ) لأنَّ الجراح كالتابع للقتل.

(ودية الذَّكَر الكتابي الحُرِّ نصفُ دية الحر المسلم) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "دية الكتابيِّ نصف دية المسلم" رواه أحمد، وأبو داود (٢) وحسَّنه (إن كان ذميًّا، أو مستأمنًا، أو معاهَدًا) لاشتراكهم في حَقْنِ الدَّم، أما الحربي فَهَدْرٌ (وجِراحاتُهم) أي: أهل الكتابين (من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم) لأنَّ الجراح تابع للقتل.

(ودية الذَّكرِ الحُرِّ المجوسي ثمانمائة درهم) في قول


(١) (١٣/ ٢٤٧).
(٢) أحمد (٢/ ١٨٣، ٢٢٤)، وأبو داود في الديات، باب ١٨، ٢٣، حديث ٤٥٤٢. وأخرجه -أيضًا- النسائي في القسامة، باب ٣٧ - ٣٨، حديث ٤٨٢٠، وابن ماجه في الديات، باب ١٣، حديث ٢٦٤٤، والطيالسي ص/ ٢٩٩، حديث ٢٢٦٨، والدارقطني (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ١٠١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٦) حديث ١٨١٥.
وأخرجه الترمذي في الديات، باب ١٧، حديث ١٤١٣، والنسائي في القسامة، حديث ٤٨٢١، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، وابن الجوزي في التحقيق حديث ١٨١٤، بلفظ: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن.
قال الترمذي: حديث حسن.