للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الموفق: للإمام تركه، إذا رأى المصلحة فيه.

ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حُجَّة، لتكون وثيقة لهم، وحُجَّة على من يمرون عليه.

ولا يُعشِّرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول، فيأخذ من الزيادة؛ لأنها لم تُعشَّر.

(ويحرم تعشير أموال المسلمين، والكُلَف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا (١). قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد.

قال الشيخ (٢): لِوَليٍّ) أي: في النكاح (يعتقد تحريمه مَنْعُ موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه) لأنه منعٌ بحقٍّ.

(وعلى الإمام حفظهم) أي: أهل الذمة (والمنع من أذاهم) لأنهم بذلوا الجِزية على ذلك (واستنقاذ أَسْرَاهُم) لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام، وتأبَّدَ عهدهم، فيلزمه (٣) ذلك، كما يلزمه للمسلمين (بعد فكِّ أسرانا) فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم؛ لأن حرمة المسلم أعظم (ولو لم يكونوا في معونتنا) خلافًا للقاضي، قال: إنما يجب فداؤهم، إذا استعان بهم الإمام في قتال، فسُبوا.

(ويُكره أن يستعين مسلمٌ بذِمِّي في شيء من أمور المسلمين، مثل كتابة، وعمالة، وجباية خراج، وقسمة فيء، و) قسمة (غنيمة، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره، ونَقلِهِ) أي: نقل ما ذكر من موضع إلى آخر، (إلا لضرورة) لأن أبا موسى دخل على عمر، ومعه كتاب قد كتب فيه


(١) الإجماع لابن المنذر ص / ٥٢، ومراتب الإجماع لابن حزم ص / ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص / ٤٥٥.
(٣) في "ح" و"ذ" "فلزمه".