للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: يُعلم (رُشده) منهم (فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها، ويتصرَّف لهم فيها بما لَهم الحَظُّ فيه) لقيام وصيه مقامه.

(ومَن لا ولاية له) أي: الموصي (عليهم كالعقلاء الراشدين) من أولاده، وغيرهم (و) كـ(ــغير أولاده، من الإخوة) مطلقًا (والأعمام) مطلقًا، وبنيهم وبناتهم كذلك (وأولاد ابنه، وسائر من عدا أولاده لصلبه، فلا تصح الوصية عليهم، ولا من المرأة على أولادها) إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدم.

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دَينه مع بلوغ الوارث ورشده، ولو مع غيبته) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم، فلم تصح الوصية باستيفائه، كما لو لم يكونوا وارثين.

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين (١): ما أنفقه وصيٌّ متبرِّع بالمعروف في ثبوت الوصية، فمن مال اليتيم. انتهى. وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له.

(وإذا أوصى إليه في شيء، لم يصر وصيًّا في غيره) لأنه استفاد التصرُّف بالإذن من جهته، فكان مقصورًا على ما أذن فيه كالوكيل، فإن وصَّى إليه في تركته وأن يقوم مقامه، فهذا وصي في جميع أموره، يبيع ويشتري إذا كان نظرًا لهم، وإن خصصها بشيء لم يتعده (مثل أن يوصي إليه بتفريق ثلثه) فيفعله (دون غيره، أو) يوصي إليه (بقضاء ديونه، أو بالنظر في أمر أطفاله) أو تزويجهم، فلا يتجاوزه.

(وإن جَعل لكلِّ واحدة من هذه الخِصال وصيًّا؛ جاز) على ما قال (ويتصرف كلُّ واحد منهم فيما جَعل) الموصي (إليه) خاصة، لما تقدم.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٨٠.