للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن سأل المُدَّعِي حبسَ المشهودِ عليه حتى تُزكَّى شهودُه، أجابه) الحاكم (وحبسه ثلاثًا) لأن الظاهر العدالة، ويُحبس حتى يفعل ذلك (ومثله لو سأله كفيلًا به) أي: بالمُدَّعَى عليه بعد إقامة (١) البينة حتى تزكّي (أو) سأل (جَعَلَ عينٍ مدّعاة في يد عَدْل قبل التزكية) فَيُجاب إلى ثلاثة أيام؛ لما سبق.

(وإن أقام شاهدًا، وسأل حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخرَ، لم يُجبه إن كان في غير المال) لأنه لا يكون حُجّة في إثباته، أشبه ما لو لم تقم بينة (وإلا) بأن كان المُدَّعى به مالًا (أجابه) لأن الشاهد حُجّة فيه مع يمين المُدَّعي، واليمين إنما تتعيّن عند تعذُّر شاهد آخر، ولم يحصُل التعذُّر.

(فإن ادَّعى رقيقٌ أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يُعَدَّلا، فسأل) المُدَّعِي (الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود؛ فعل) أي: أحال (٢) بينه وبين سيده؛ لأن الظاهر عدالة البينة (ويؤجره) الحاكم (من ثقة يُنفق عليه من كَسْبه) إلى مضي الثلاثة أيام (فإن عُدِّل الشاهدان) حكم بعتقه، لتمام الشرائط (وإلا) أي: وإن لم يُعَدَّلا (ردَّ)ه (إلى سيده) لأن شهادة الفاسق كعدمها.

(وإن أقام) المدعي للعتق (شاهدًا واحدًا، وسأله أن يحول بينهما، فكذلك) لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين، فأشبه ما لو ادَّعى مالًا.

(وإن أقامت المرأةُ شاهدين يشهدان بطلاقها البائن، ولم يعرف) الحاكم (عدالةَ الشهود، حيل بينه وبينها) احتياطًا، مع أن الظاهر العدالة


(١) في "ذ": "إقامته".
(٢) في "ذ": "أي حال".