للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجة؛ فلأنها صارت بنته أو ربيبته، وأما أُمّ الولد؛ فلأنها من أُمَّهات نسائه، وعليه نصف مهر الصغيرة (ولا غرامة عليها) أي: على أُمِّ الولد؛ لأنها أفسدت على سيدها، ولا يجب له عليها غُرْم (ويرجع على مكاتبته) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة؛ لأنه يلزمها أرْش جنايتها.

(وإن أرضعت أمُّ ولده امرأةَ ابنه بلبنه) رَضاعًا مُحَرِّمًا (فسخت نكاحها، وحرَّمَتْها عليه أبدًا؛ لأنها صارت أخته) من الرَّضاعة.

(وإن أرضعت) أمُّ ولده (زوجةَ أبيه بلبنه؛ حرَّمتْها عليه) وانفسخ نكاحها (لأنها صارت بنتَ ابنه، ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته) وهو نصف صداقها المُسمَّى، أو المتعة إن لم يُسمِّ لها (أو قيمتِها؛ لأن ذلك من جناية أُمِّ ولده) وجنايتها تضمن كذلك. وعُلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها، إذ ليس له طَلَبُهُ بالدَّين ونحوه.

(وإن أرضعت) أمُّ ولده (واحدةً منهما) أي: من زوجتي ابنه وأبيه (بغير لبن سيدها؛ لم تحرِّمها) عليه، ولم ينفسخ نكاحها (لأن كل واحدة منهما صارت بنتَ أمِّ ولده) وهي غير محرَّمة عليه.

فصل

(وإذا شك في الرضاع، أو) شك في (عدده) بأن شك هل أرضعته أو لا؟ أو هل أرضعته خَمسًا، أو دونها؟ (بنى على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى) وهي ما إذا شك في الرضاع (و) الأصل (عدم وجود الرضاع المحرِّم في) المسألة (الثانية) وهي ما إذا شك في