للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية، وهو ثلاثة بثلاثة، ومن الثانية سهمان، في وفق سهام الميتة باثنين، فيكون لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في وَفْق الثانية ثلاثة بتسعة, وله بكونه عمًّا في الثانية واحد في واحد بواحد، فيجتمع له عشرة، ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، ولبنتها منها ستة في واحد بستة، ومجموع السهام أربعة وعشرون.

(الثالث: ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها، فاضْرِب) المسألة (الثانية في) كل المسألة (الأولى) فما حصل فهو الجامعة (ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية، ومَن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني) وذلك (كأن تُخلِّف البنتُ) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ (بنتين) وزوجًا وأمًّا (فإن) الأولى من ثمانية كما تقدم (١)، وسهام البنت منها أربعة و(مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر) للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة، وللأم اثنان، والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها، فـ(ــاضْرِبها في) المسألة (الأولى، تكن) الجامعة (مائة وأربعة) للمرأة التي هي أم في الثانية، زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى، أربعة بثمانية، يجتمع لها أحد وعشرون، ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية؛ لاستغراق الفروض المال، وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، ومجموع السهام مائة وأربعة.

(فإن مات ثالث) قبل القسمة (جَمعتَ سهامه مما صحَّت منه


(١) الصفحة السابقة.