للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمت امرأة امرأة واحدة، أو) أمت (أكثر) من امرأة، كاثنتين فأكثر (لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة) كالرجل خلف الرجل. وكذا لو وقفت عن يسارها (وتقدم).

قال في "المستوعب" وغيره: (ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره) في حال صلاته إكرامًا لجهة يمينه (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه (لئلا يؤذي غيره).

وتقدم: يستحب تفقده عند دخول المسجد، والأولى تناوله بيساره.