للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها (كلبنه) فيضمن بقيمته؛ لأنه لا مِثْلَ له من بهيمة الأنعام.

و (لا) يضمن البيض (المَذِرَ (١)، و) لا (ما فيه فَرْخٌ ميت).

لأنه لا قيمة له (سوى بيض النعام، فإن لقشرِه قيمة فيضمَنهُ) بقيمته وإن كان مَذِرًا، أو فيه فَرخٌ ميت (وإن باض على فراشه أو متاعه) صيد (فنقله) أي: البيض (برفق، ففسد) أي: البيض بنقله (فكجَرادٍ انفرش (٢) في طريقه) فيضمنه على ما يأتي؛ لأنه أتلفه لمنفعته.

(وإن كَسَر بيضةً فخرج منها فَرْخٌ، فعاش، فلا شيء فيه) وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه إلا أنه يحفظه إلى أن ينهض ويطير، ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع، كما لو أمسك طائرًا أعرج ثم تركه (وإن مات) بعد خروجه (ففيه ما في صغار أولاد المُتْلفِ بيضه، ففي فَرخ الحَمَام صغيرُ أولاد الغنم، وفي فَرخ النعامة حُوار) بضم الحاء المهملة، أي: صغير أولاد الإبل (وفيما عداهما قيمته) لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته.

(ولا يَحِلُّ لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو) أي: الآكل (أو محرم غيره) لأنه جزء من الصيد، أشبه سائر أجزائه، وكذا شُربُ لبنه


= وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٢٩٣)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣١)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١١٧).
وعن الأعرج مرسلًا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها" أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩١). وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٧٠)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(١) مَذِرَت البيضة: فسدت. المصباح المنير ص / ٧٧٨، مادة (مذر).
(٢) في "ذ": "تفرش".