للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(له) أي: للأفضل منهم؛ عملًا بالشرط.

(فإن أبى) الأفضلُ (القَبولَ، انتقل) النظر (إلى من يليه) كأنه لم يكن.

(فإن تعيَّن أحدُهم أفضلَ، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل) النظر (إليه؛ لوجود الشرط فيه، فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في النظر.

(وللإمام النصب) أي: نصب ناظر، ولعل المراد: حيث لا شرط (لأنه من المصالح العامة.

قال الشيخ (١): إن أطلق) الواقف شرط (النظر لحاكم) بأن لم يقيده بحنبلي ولا غيره (شَمِل) لفظ الحاكم (أيَّ حاكم، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا) أي: وإن لم نقل بذلك (لم يكن له نظر إذا انفرد، وهو باطل اتفاقًا. انتهى) واقتصر عليه في "الفروع" وجزم به في "المنتهى".

(فإن تعدد الحُكَّام كان للسلطان أن يولِّيه) أي: النظر (مَن شاء مِن المتأهِّلين) لذلك؛ أفتى به الشيخ نصر الله الحنبلي، والشيخ برهان الدين ولد صاحب "الفروع"، ووافقهما السراج البُلْقيني (٢)، والشهاب الباعُوني (٣)،


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٢، ومجموع الفتاوي (٣١/ ٧٣).
(٢) هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني القاهري الشافعي، تفقه علي التقي السبكي وابن عدلان والعز بن جماعة وغيرهم، كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي مع معرفة تامة بالتفسير والحديث والعربية، توفي سنة (٨٠٥ هـ) رحمه الله تعالى. الضوء اللامع (٦/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) هو: برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعوني الناصري الدمشقي الصالحي، القاضي، لازم شيخ الإسلام البلقيني سنة، وأخذ الفقه عن =