للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله. والموضع الذي أجازه: إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم، فكانوا يَسبُّونه.

(ولا بأس بكَتْبِ قرآن، وذكر في إناء، ثم يسقى فيه (١) مريض (٢)، وحامل لعسر الولد) أي: الولادة؛ لقول ابن عباس (٣).


= قلنا: لم ينفرد به مبارك بن فضالة عن الحسن، بل تابعه صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عند البزار، والروياني، وابن حبان حديث رقم ٦٠٨٨، والطبراني (١٨/ ١٥٩) حديث ٣٤٨، والحاكم، والبيهقي، وصالح بن رستم متكلم فيه -أيضًا- ولكنه صالح في المتابعة.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١/ ٢٠٩) رقم ٢٠٣٤٤، وابن أبي شيبة (٨/ ١٤) والخلال في السنة (٥/ ٦٤) رقم ١٦٢٣ وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٨٦٠) رقم ١١٧٢ تحقيق رضا نعسان، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٩) رقم ٤١٤ من حديث الحسن عن عمران بن حصين موقوفًا.
وأورده موقوفًا الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٠٣) وقال: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات.
(١) في "ذ": "منه".
(٢) في "ح": "لمريض".
(٣) أخرج ابن أبى شيبة (٨/ ٢٦)، وعبد الله في مسائله (٣/ ١٣٤٧) رقم ١٨٦٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا عسر على المرأة ولدها، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة، ثم تغسل فتسقى منها: بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } [النازعات، الآية: ٤٦]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥)} [الأحقاف، الآية: ٣٥].
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال الحافظ في التقريب =