للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالاستدلالِ بذلك.

(وإن لم يبقَ من حياتها) أي: المنخنقة ونحوها (إلا مثلُ حركة المذبوحِ لم تُبَحْ) بالذكاة (لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسُ، لم يُبَح) لأنه صار في حكم الميتة (وما قُطِع حُلْقُومه، أو أُبينت حِشْوته، ونحوُه، فـ) ـهو (في حكم الميتة) لأن وجود حياته (١) كعدمها.

الشرط (الرابع: قول: باسم الله، عند حركة يده) بالذبح أو النَّحْر، أو العقر (لا يقوم غيرُها مَقامَها) كالتسبيح ونحوه؛ لأن إطلاقَ التسمية إنما ينصرف إليها، والأصل في اعتبار التسمية قولُه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢)، والفسق: الحرام، وكان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا ذبح سمَّى" (٣).

(وتجوز) التسميةُ (بغير العربية ولو مع القدرة عليها) أي: على التسمية بالعربية؛ لأن المقصود ذِكرُ الله، وقد حصل، بخلافِ التكبير والسلام، فإنَّ المقصود لفظه.

(ويُسنُّ التكبيرُ معها) أي: مع التسمية (فيقول: باسم الله والله أكبرُ) لما ثبت أنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "كان إذا ذبحَ قالَ: باسمِ الله والله أكبر" (٤) وكان ابنُ عمر يقولُه (٥)، ولا خلافَ أنَّ قول: باسم الله، يجزئه.


(١) زاد في "ذ" بعد "حياته": "مما لا تبقى معه حياة".
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.
(٣) انظر التعليق الآتي.
(٤) أخرجه مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٦، عن أنس رضي الله عنه. وفي لفظ له، وللبخاري في الأضاحي، باب ٩، حديث ٥٥٥٨؛ سمّى وكبَّر.
(٥) لم نقف على من رواه عنه مسندًا. وذكره -أيضًا- الموفق في المغني (٥/ ٢٩٩)، وقال: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر. وكذلك يقول ابن عمر.