للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجل اليسار" (١). وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبًا؛ لأنها وجبت صَغارًا وعقوبة، فاختلفت باختلافهم.

(ويجوز أن يأخذ) في الجزية (عن كل اثني عشر دِرهمًا دينارًا) لأنه يعدلها قيمةً بحسب الزمن الأول.

(ولا يتعيَّن أخذُها) أي: الجزية (من ذهب ولا فضَّة، بل مِن كل الأمتعة بالقيمة) لحديث معاذ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن أَمَرَه أن يأخذ من كلِّ حالمٍ -يعني محتلمًا- دينارًا، أو عَدْله من المعافر -ثياب تكون باليمن-" رواه الترمذي وحسَّنه (٢).

(ويجوز أخْذُ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج؛ إذا تولَّوا بيعهما وقبضوه) أي: الثمن؛ لأنه من أموالهم التي نُقِرُّهم على اقتنائها، كثيابهم. قال في "أحكام الذِّمة" (٣): قلت: ولو بذلوها في ثمن مبيع، أو إجارة، أو قَرْض، أو ضمان، أو بدل متلف، جاز للمسلم أخذُها وطابت له.

(والغنيُّ فيهم من عدَّه الناس غنيًّا عُرفًا) لأن المقادير توقيفية، ولا توقيف هنا، فوجب ردّه إلى العُرف، كالقبض والحرز.

(ومتى بذلوا الواجب) عليهم من الجزية (لزم قَبولُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "ادْعُهم إلى أداء الجِزية، فإن أجابوك، فاقبلْ منهم، وكُفَّ عنهم" (٤). (ودَفْعُ من قصدهم بأذًى في دارنا) ولو كانوا منفردين ببلد.


(١) ذكره البخاري في الجزية والموادعة، باب ١، قبل حديث ٣١٥٦، معلقًا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق (٦/ ٨٧) رقم ١٠٠٩٤، (١٠/ ٣٣٠) رقم ١٩٢٧١.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٣)، تعليق رقم (١).
(٣) (١/ ١٦٥).
(٤) لم نقف عليه من حديث معاذ، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٢٦)، تعليق رقم (١) من =