للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو شَرَط مُشترٍ نَفعَ بائعٍ في مبيع كـ) اشتراطه عليه (حمل الحطب) المَبيع (أو تكسيره، أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جَزّ رطبة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفًا أو نحوه (صحَّ) الشرط؛ لأن غايته أنه جَمَع بيعًا وإجارة؛ وهو صحيح (إن كان) النفع (معلومًا، ولزم البائع فِعْله) وفاءً بالشرط.

(فلو شَرَط) المشتري (الحَمْل إلى منزله، وهو) أي: البائع (لا يعرفه) أي: المنزل (لم يصحَّ) الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداءً، قاله في "شرح المنتهى". وظاهره: صحة البيع.

وعليه، فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المُفسد.

(وإن باع المشتري العين المُستثنى نفعُها) مدةً معلومة (صحَّ البيعُ، وتكون في يد المشتري الثاني مُستثناةً أيضًا) كالدار المؤجَّرة، إذا بيعت.


= ص / ٢٢٤، حديث ١٦٠٢، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٧٣)، وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٦٣) رقم ١٩٤٤، وأحمد (٥/ ٢٢١، ٦/ ٣١٩)، وابن الجارود (٣/ ٢٤٠) حديث ٩٧٦، والروياني في مسنده (١/ ٤٣٨) حديث ٦٦٥، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ١١٥٥) حديث ٣٤٤٧، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٩٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ٨٥) حديث ٦٤٤٧، والحاكم (٢/ ٢١٣، ٣/ ٦٠٦)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٨)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١)، وابن عساكر في تاريخه (٤/ ٢٦٨) عن سعيد بن جمهان عن سَفينة مولى أم سلمة رضي الله عنهما.
قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٨٥).
قال المنذري في مختصر السنن (٥/ ٣٩٤): أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال النسائي: لا بأس بإسناده. وسعيد بن جمهان، أبو حفص البصري.: وثقه يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.