للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن نوى كَسْره) أي: الحلي (أو لم ينوِ شيئًا، ففيه الزكاة) كالنقرة (وإن احتاج إلى تجديد صنعة، زكَّاه) إلى أن يجدد صنعته، كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.

(والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرَّم بوزنه) ولو زادت قيمته؛ لأنها حصلت بواسطة صنعة مُحرَّمة يجب إتلافها شرعًا، فلم تُعتبر.

(وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الإخراج بقيمته؛ لأنه مال تجارة (أو كان) الحلي (مباحَ الصناعة، ووجبت زكاته لعدم استعمال، أو لعدم إعارة ونحوه) كنيَّته به القُنْية (فالاعتبار في الإخراج) منه (بقيمته) لأنه لو أخرج ربع عشره وزنًا، لفاتت الصنعة المتقوِّمة شرعًا على الفقراء، وهو ممتنع.

(فإن أخرج منه مشاعًا) أجزأ؛ لأنه أخرج الواجب (أو) أخرج (مثله وزنًا مما يقابل جودتُه زيادةَ الصنعة, جاز) لأنه أخرج قَدْر الواجب وزنًا وقيمة (وإن أراد كَسْره) لإخراج زكاته (لم يجز؛ لأن كَسْره ينقص قيمته) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة.

(ويباح للذَّكَر من الفضة خاتم) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "اتخذ خاتمًا من ورِق" متفق عليه (١). قال أحمد (٢) في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس.


= المنير ص/ ٣١٩.
(١) البخاري في اللباس، باب ٤٥، ٤٦، ٥٠، حديث ٥٨٦٥، ٥٨٦٦، ٥٨٧٣، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٩١ (٥٤) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٢٦٢.