للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(أمُّ الولد والمُدَبَّرُ والمُكاتَبُ كالقِنِّ) في عدم القطع بسرقة مال السيد؛ لأنهم ملكه كالقِنِّ.

(ولا سيدُ المُكاتَب بسرقة ماله) للشُّبهة؛ لأنه يملك تعجيزه في الجملة.

(وكلُّ من لا يُقطع الإنسانُ بسرقة ماله، لا يُقطع عبدُه بسرقةِ ماله، كآبائه، وأولاده، وغيرهم) كزوجاته، فلا يُقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودَيْ نسب سيده، ولا من مال زوج سيدته، ونحو ذلك؛ لقيام الشُّبهة.

(ولا) يُقطع (مسلمٌ بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: "من سرق من بيت المال فلا، ما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حق" (١).


= من طريق جبارة بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وقد ضعفه ابن عدي والبيهقي، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٩)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٦٩).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١١٣): هذا إسناد فيه حجاج بن تميم، وهو ضعيف، والراوي عنه أضعف، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق رجل لم يُسَمّ عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس موقوفًا.
قلنا: ولم نقف عليه في المطبوع من مستدرك الحاكم، وكذلك لم يورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٢) رقم ١٨٨٧٣، والبيهقي (٨/ ٢٨٢، ٩/ ١٠٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٣٤) حديث ١٧٢٦٩، عن ميمون بن مهران مرسلًا. وفي إسناد عبد الرزاق عبد الله بن محرر، قال فيه الحافظ في التقريب (٣٥٩٨): متروك. وفي إسناد البيهقي رجل لم يُسَمَّ.
(١) أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ ١٧١، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٢٧)، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب عمر إلى =