للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو أعتق) مريض (عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك) المريض (مالًا فخرج) العبد (من ثلثه، تبيَّنا أنه عتق كله) لخروجه من الثلث عند الموت (وإن صار عليه) أي: المريض (دين يستغرقه) أي: العبد (لم يعتق منه شيء) لأن الدَّين مقدَّم على الوصية، والعتق في المرض في معناها. فإن مات قبل سيده، مات حرًّا؛ قاله في "المبدع".

فصل

حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم (١):

منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.

ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.

ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة.

ومنها: أنها تتزاحم في الثلث, إذا وقعت دفعة واحدة، كتزاحم الوصايا.

ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت، لا قبلَه ولا بعدَه.

(وتفارق العطيةُ) في المرض (الوصيةَ في أربعة أشياء:

أحدها: أنه يُبدأ بالأول فالأول منها) لوقوعها لازمة (والوصية يُسوَّى بين متقدِّمها، ومتأخِّرها) لأنها تبرع بعد الموت، فوجد دفعة واحدة.

(الثاني: لا يصح الرجوع في العطية) بعد القبض؛ لأنها لازمة في حق المُعطي، ولو كثرت، وإنما مُنِع من التبرع بزيادة على الثلث لحق


(١) (١٠/ ١٧٢ - ١٧٤).