للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأذن فيه) لرفيقه (رجع) رفيقه بما كفنه به (وإن لم يأذن) الحاكم أو لم يستأذنه، ولو مع قدرته على استئذانه (ونوى الرجوع، رجع) على التركة، أو من تلزمه نفقته؛ لقيامه بواجب.

(وإن كان للميت كفن، وَثَمَّ حي مضطر إليه) أي: إلى كفن الميت (لبرد ونحوه) كدفع حَرٍّ (فالحيُّ أحقُّ به) أي: بكفن الميت، فله أخذه بثمنه؛ لأن حرمة الحي آكد (قال المجد وغيره: إن خشي التلف. وإن كان) الحي محتاجًا لكفن الميت (لحاجة الصلاة فيه، فالميت أحقُّ بكفنه ولو كان لِفافتين، ويصلي الحيُّ عريانًا عليه) وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه.

(وإن نُبش) الميت (وسرق كفنه، كفن من تركته ثانيًا وثالثًا، ولو قسمت) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأوَّل، ويؤخذ من كلِّ وارث بنسبة حصته من التركة (ما لم تصرف) تركته (في دين أو وصية) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه، وإلا ترك بحاله.

(وإن أكله) أي: الميت (سبع، أو أخذه سيل، وبقي كفنه، فإن كان) كفنه (من ماله، فـ) ـهو (تركة) يقسم بين ورثته على قدر أنصبائهم؛ لاستغناء الميت عنه (وإن كان) الكفن (من) شخص (متبرع به، فهو له) أي: للمتبرع به (لا لورثة الميت) لأن تكفينه إياه ليس بتمليك، بل إباحة، بخلاف ما لو وهبه للورثة أولًا، فكفنوه به، ثم وجدوه، فإنه يكون لهم، ويأتي في السرقة ذلك وما فيه.

(وإن جُبِيَ كفنه (١)) أي: الميت لحاجة، وفضل منه شيء (فما فضل) منه (فلربه، أن عُلم) لأنه دفعه ظنًا منه أنه محتاج إليه، فتبين أنه


(١) أي: ثمن كفنه، كما في المبدع (٢/ ٢٤٠).