للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثقات. قال ابن المنذر (١): ثبَّت أحمد وإسحاق هذا الحديث. ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام. ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما.

(أو) وقف (عن يساره، ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينه، لم تصح) إذا صلى ركعة كذلك؛ لمخالفته موقفه. وتقدم ما فيه (ولو كان خلفه) أي الإمام (صف) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه.

(فإن كبر) فذًا (ثم دخل في الصف طمعًا في إدراك الركعة، أو وقف معه آخر قبل الركوع، فلا بأس) بذلك؛ لأنه يسير.

(وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف، أو وقف معه) مأموم (آخر قبل رفع الإمام) من الركوع (صحت) صلاته؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة (وكذا إن رفع الإمام) من الركوع فذا (ولم يسجد) حتى دخل الصف، أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته؛ لأن أبا بكرة - واسمه نفيع بن الحارث - ركع دونَ الصفِّ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "زادك الله حرصًا ولا تعد" رواه البخاري (٢). وفعل ذلك - أيضًا - زيد بن ثابت (٣)، وابن مسعود (٤)، وكما لو أدرك معه الركوع.

و(لا) تصح صلاته (إن سجد) إمامه قبل دخوله في الصف، ومجيء آخر يقف معه؛ لانفراده في معظم الركعة (وإن فعله) أي ركع ورفع فذًا، ثم


(١) الأوسط (٤/ ١٨٤).
(٢) في الأذان، باب ١١٤، حديث ٧٨٣.
(٣) رواه مالك (١/ ١٦٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٨٣) رقم ٣٣٨٠، وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٦) رقم ١٩٩٨، والطحاوي (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠).
(٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ٢٨٣) رقم ٣٣٨١، وابن المنذر (٤/ ١٨٧، ١٩٦) رقم ٢٠٠٠، ٢٠٢٤، والطحاوي (١/ ٣٩٧)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣١١، ٣١٢) رقم ٩٣٥٣، ٩٣٥٤، ٩٣٥٥، والبيهقي (٢/ ٩٠).