للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كتاب الصديق عنه - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الغنَمِ في سَائِمتِهَا، إذا كانتْ أربعينَ، فَفِيهَا شاةٌ. . ." الحديث (١). فذِكْره السومَ يدلّ على نفي الوجوب في غيرها (للدر والنسل) زاد بعضهم: والتسمين دون العوامل، وتأتي.

(وهي) أي: السائمة (التي ترعى مباحًا كل الحول، أو أكثره، طرفًا أو وسطًا) يقال: سامت تسوم سومًا، إذا رعت، وأَسَمْتُها، إذا رعيتها، ومنه قوله تعالى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} (٢) وإنَّما اعتبر السوم أكثر


= ١١٦)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٤٤٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٧). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونقل البيهقي (٤/ ١٠٥) عن الشافعي قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته, ولو ثبت قلنا به.
وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٨٤): وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأما بهز، فاختلفوا فيه فقال يحيى بن معين: ثقة. وسئل - أيضًا - عنه عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا كان دونه ثقة، وقال ابن المديني: ثقة وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وقال أبو زرعة: صالح. وقال الحاكم: ثقة. وروى البيهقي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: هذا لا يثبته أهل العلم بالحديث، لو ثبت قلنا به، هذا تصريح من الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٩٦): لا أعلم له علة غير بهز، والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه [١/ ١٣٧]. انظر التلخيص الحبير (٢/ ١٦٠ - ١٦١).
(١) رواه البخاري في الزكاة باب ٣٨، حديث ١٤٥٤ ضمن حديث طويل. ولفظه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.
(٢) سورة النحل، الآية: ١٠.