للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخدمة، وتقدم أن ذلك صحيح (فإن مات السيد في أثناء السنة) المعينة للخدمة (رجعَ الورثةُ على العبد بقيمةِ ما بقي من الخدمة) لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذَّر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح، والمصالح به عن دم عمد.

(ولو باعه) أي: باع السيد قِنَّه (نفسه بمال في يده) أي: القِنِّ (صح) ذلك على الأصح (وعتق) قال في "الترغيب": مأخذهما: هل هو معاوضة أو تعليق؟ (وله) أي: السيد (عليه) أي: على قنه الذي باعه نفسه، وقلنا: عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاءُ لمن أعتق" (١).

(ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنى خدمته (بيع هذه الخدمة من العبد، أو غيره) نقل حرب (٢): لا بأس ببيعها من العبد، أو ممن شاء (ولعل المراد بالبيع الإجارة) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة المستثناة.

(وإن قال) سيد لقِنّه: (إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ؛ فهو) أي: القول المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق (مادام) القِن (ملكه، ولا يعتق) القن (بالإبراء منها، بل) يعتق (بدفعها) كلها، وتقدم (٣).

وإن قال لقِنّه: جعلت عتقك إليك، أو: خيّرتك، ونوى تفويضه إليه، فأعتق نفسه في المجلس؛ عتق، وإلا؛ فلا. قال في "الفروع": ويتوجَّه كطلاق.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٨/ ٤٤٩٥) رقم ٣٢٣٧، والفروع (٥/ ٩٦).
(٣) (١٠/ ٥٣٠).