للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيوانًا لغيره بغير إذنه، ضمنه بقيمته حيًّا) لأنه أتلفه عليه (و) إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي: إذن مالكه (لا يضمن) لإذن ربه في إتلافه.

الشرط (الثاني: الآلة، وهو) أي: الذبح بآلة (أن يذبح بآلة محددة تقطع، أو تخرق بحدها، لا) إن قطعت أو خرقت (بثقلها، من حديد كانت) الآلة (أو) من (حَجَر، أو خشب، أو قصب، أو عظم، أو غيره إلا السِّنَّ والظُّفُرَ) فلا يصح الذَّكاة بهما (متصلينِ أو منفصلينِ) لحديث أبي رافع مرفوعًا: "ما أنهر الدَّم فَكُلْ ليس السِّن والظُّفر" متفق عليه (١).

وعن كعب بن مالك عن أبيه (٢) "أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْعٍ، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو أُرسل إليه، فأمرَ مَن يسأله، وأنه سألَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، أو أرسل إليه، فأمره أن يأكلها" رواه أحمد، والبخاري (٣). وفيه من الفوائد إباحةُ ذبيحةِ المرأة، والأَمَة، والحائض؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يستفصل، والذبحِ بالحَجَر، وذبح ما خِيف عليه


(١) البخاري في الشركة، باب ٣، ١٦، حديث ٢٤٨٨، ٢٥٠٧، وفي الجهاد والسير، باب ١٩١، حديث ٣٠٧٥، وفي الذبائح والصيد، باب ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٣٦ - ٣٧، حديث ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣ - ٥٥٤٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٨.
(٢) "قوله: عن كعب بن مالك عن أبيه. صوابه: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، وابن كعب هذا هو عبدالله كما في أطراف المزي [٨/ ٣١٤] أو عبدالرحمن كما اقتضاه ترجيح الحافظ ابن حجر في "الفتح [٤/ ٤٨٢] ". ش.
(٣) أحمد (٣/ ٤٥٤)، والبخاري في الوكالة، باب ٤، حديث ٢٣٠٤، وفي الذبائح والصيد، باب ١٨ - ١٩، حديث ٥٥٠١ - ٥٥٠٢، ٥٥٠٤ - ٥٥٠٥، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.