للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفارقته) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك، لاعتقاده خطأه (ويتم المفارق صلاته) لنفسه للعذر (وظاهره هنا: ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة السهو، وقال في "المنتهى"، تبعًا "للشرح" و"المبدع"، وغيره: فإن أباه إمام قام لزائدة بطلت صلاته، كمتبعه عالمًا ذاكرًا.

(ويرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين نصًا) قال في رواية أبي طالب (١): لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستًا، فقال: لو كانوا ثلاثة، فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًا، قبل قولهما؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قبل قول القوم، يعني في قصة ذي اليدين، ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين، وإن لم يكونا معه في العبادة, لأن الطواف لا مشاركة فيه.

(ولو نوى ركعتين نفلًا نهارًا، فقام إلى ثالثة سهوًا، فالأفضل إتمامها أربعًا ولا يسجد للسهو) لإباحة التطوع بأربع نهارًا.

(وله أن يرجع ويسجد) للسهو.

(ورجوعه) إذا نوى ركعتين نفلًا (ليلًا) وقام إلى ثالثة سهوًا (أفضل) من إتمامها أربعًا؛ لأن إتمامها مبطل لها، كما يأتي، وعدم إبطال النفل مستحب، لأنه لا يجب إتمامه (ويسجد) للسهو (فإن لم يرجع) من نوى اثنتين ليلًا، وقام إلى ثالثة سهوًا (بطلت) صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنَى مثنَى" (٢) ولأنها صلاة شرعت ركعتين، أشبهت صلاة الفجر. وهذا معنى قول


(١) انظر الفروع (١/ ٥٠٩).
(٢) رواه البخاري في الصلاة، باب ٨٤، حديث ٤٧٢، ٤٧٣، وفي الوتر، باب ١، حديث ٩٩٠، ٩٩٣، وفي التهجد، باب ١٠، حديث ١١٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٤٩ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.