للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(للوكيل) أن يزوجها (صح) ذلك (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجها، أو أن يوكل؛ لأنه ليس وكيلًا عنها (وهو في كلامهم) قاله في "التنقيح"، وجزم به في "المنتهى" وغيره.

(ويشترط في وكيل وليٍّ ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغيرها) كالرشد والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين؛ لأنها ولايةٌ، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها؛ ولأنه لما لم يملك تزويج موليته؛ فَلأن لا يملك تزويج مَوْلِيَّة غيره بالتوكيل أولى.

(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قَبوله؛ لأن الفاسق يصح قَبوله النكاح لنفسه، فصح لغيره (١)، وكذا لو وكَّل مسلمٌ نصرانيًا في قَبول نكاح نصرانية؛ لصحة قبوله (٢) ذلك لنفسه.

(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النكاح توكيلًا (مطلقًا) وإذنها لوليها في العقد مطلقًا (كقول المرأة لوليها): زوِّج من شئت أو من ترضاه (أو (٣)) قول (الولي لوكيله: زوِّجْ من شئت. أو: من ترضاه).

رُوي "أن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفؤًا فزوِّجه، ولو بشراك نعله، فزوَّجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان" (٤) واشتهر ذلك فلم ينكر، وكالتوكيل في البيع ونحوه.

(ويتقيَّد الولي) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء (و) يتقيد (وكيله المطلق بالكفؤ) ظاهره: وإن لم يشترط، وقال في "الترغيب": إن


(١) في "ذ": "فصح قبوله لغيره".
(٢) في "ذ": "قبول".
(٣) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣٢٦): "و".
(٤) أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب كما في الإصابة (٢/ ١٠٥ - ١٠٦)، وأخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (٣/ ٩٨٢ - ٩٨٤).