(٢) أخرجه البخاري فِي التاريخ الكبير (٢/ ٢١١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) رقم ١١١٥٤، وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٦) رقم ١٥٢٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)، وأبو بكر بن زياد النيسابوري فِي الزيادات ص / ٥٥٨، ٥٦٠، رقم ٥٨٣، ٥٨٧، والبيهقي (٧/ ٣٦٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٩) رقم ١٤٨٦٧. (٣) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٥٨) رقم ١٥٣٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٣)، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاحُ الثلاث، ولا يهدم الواحدةَ والثنتين. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) رقم ١١١٥٣. (٥) في "ذ": "وابن عمر". (٦) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)، عن عمرو بن شعيب، قال: قضى عمر، ومعاذ وزيد، وأبي، وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. وذكره ابن المنذر فِي الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٢٠٣)، والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٩)، وابن حزم فِي المحلى (١٠/ ٢٥٠)، عن عبد الله بن عمرو، وقال: وصحّ -أيضًا- عن ابن عمر فِي أحد قوليه.