للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو بان أنَّه) أي: الحمل (للثاني) فرجعتها صحيحة؛ لما سبق. وإن راجعها بعد الوضع، وبان الحمل من الثاني؛ صَحَّت رجعته، وإن بان من الأول؛ لم تصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه.

(وإن انقضت عدتها) أي: الرجعيّة (ولم يرتجعها، أو طَلَّقها قبل الدخول) والخلوة (بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد) بشروطه، وتقدم.

(وتعود) إليه (على ما بقي من طلاقها؛ سواء رجعت) إليه (بعد نكاح زوجٍ غيره، أو قبله) وسواء (وطئها الثاني أو لم يطأ) ها؛ هذا قول عمر (١)، وعلي (٢)، وابن مسعود (٣)، وأبي هريرة (٤)، وابن عمرو (٥) (٦)،


(١) أخرجه مالك فِي الموطأ (٢/ ٥٨٦)، والشافعي فِي الأم (٥/ ٢٥٠)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٥١ - ٣٥٢) رقم ١١١٤٩ - ١١١٥٣، وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٦) رقم ١٥٢٥ - ١٥٢٧، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، والبيهقي (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٧) رقم ١٤٨٥٩. وانظر: الاستذكار (١٨/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) أخرجه البخاري فِي التاريخ الكبير (٢/ ٢١١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) رقم ١١١٥٤، وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٦) رقم ١٥٢٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)، وأبو بكر بن زياد النيسابوري فِي الزيادات ص / ٥٥٨، ٥٦٠، رقم ٥٨٣، ٥٨٧، والبيهقي (٧/ ٣٦٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٩) رقم ١٤٨٦٧.
(٣) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٥٨) رقم ١٥٣٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٣)، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاحُ الثلاث، ولا يهدم الواحدةَ والثنتين.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) رقم ١١١٥٣.
(٥) في "ذ": "وابن عمر".
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٢)، عن عمرو بن شعيب، قال: قضى عمر، ومعاذ وزيد، وأبي، وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. وذكره ابن المنذر فِي الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٢٠٣)، والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار (١١/ ٨٩)، وابن حزم فِي المحلى (١٠/ ٢٥٠)، عن عبد الله بن عمرو، وقال: وصحّ -أيضًا- عن ابن عمر فِي أحد قوليه.