للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولا فرق) في وجوب تعريف اللُّقطة حولًا، وملكها بعده (بين كون الملتقط غنيًّا أو فقيرًا، مسلمًا أو كافرًا، عَدْلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) لأن الالتقاط نوع اكتساب، فاستووا فيه، كالاحتشاش والاصطياد، وأما من لا يأمن نفسه عليها، فيحرم عليه أخذها، وتقدم (١).

(ويُضَمُّ) أي: يضم الحاكم إذا علم بها (إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها) قطع به في "المغني" وغيره؛ لأنهما لا يؤمنان على تعريفها، ولا يؤمن أن يُخِلَّا في التعريف بشيء من الواجب عليهما. وأجر المشرف عليهما؛ قاله في "المغني" و"الشرح" في المشرف على الكافر، وقالا: وإن لم يمكن المشرف حفظها منه، انتزعت من يده وتركت في يد عدل، فإذا عرَّفها، وتمَّت السنة، ملكها ملتقطها؛ لأن سبب الملك وُجِد منه.

(وإن وجدَها) أي: اللُّقطة (صغيرٌ، أو سفيهٌ، أو مجنونٌ) صَحَّ التقاطه؛ لأنه نوع تكسُّب كالاصطياد، و(قام وليُّه بتعريفها) لأنه قد ثبت لواجدها حق التملك فيها، فكان على وليه القيام بها (فإذا عرَّفها) الولي (فهي لواجدها) لأن سبب الملك تمَّ بشرطه.

ولو كان الصغير مميزًا، فعرَّفها بنفسه، قال الحارثي: فظاهر كلامه في "المغني" عدم الإجزاء، والأظهر: الإجزاء؛ لأنه يعقل التعريف، فالمقصود حاصل. انتهى.

وإن لم يعرِّفها الصغير، ولا الولي، فنص الإمام (٢): إن وجد


(١) (٩/ ٥٠٠).
(٢) مسائل العباس بن موسى كما في المغني (٨/ ٣٣٤)، والشرح الكبير مع المقنع =