للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ولاءهم حينئذ لمولى أمهم، فهو الوارث لهم، فنفقتهم عليه (فإن أُعتِقَ أبوهم) أي: أعتقه سيده (فانجرَّ الولاء إلى معتقه) كما مَرَّ في الولاء (صار ولاؤهم لمعتِق أبيهم، ونفقتهم) عند عدم أبيهم (عليه) لأنه مولاهم الوارث لهم.

(وليس على العتيق نفقة معتِقه؛ لأنه لا يرثه. وإن كان كلُّ واحدٍ منهما مولى الآخر) وتقدم تصويره في الولاء (١) (فعلى كلِّ واحد منهما نفقة الآخر) من حيث كونه عتيقًا، لا من حيث كونه معتِقًا، كما يرثه كذلك.

(وليس على العبد نفقةُ ولده، حُرَّة كانت الزوجة أو أَمَة) لأن أولاد الحرة أحرار، ولا يلزمه نفقة قريبه الحر؛ لما يأتي، وأولاد الأَمَة عبيدُ سيدها، فنفقتهم عليه (ولا نفقة أقاربه الأحرار) لأنه لا يملك، وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة، كالزكاة.

(ونفقة أولاد المكاتَب الأحرار و) نفقة (أقاربه لا تجب عليه) لأن ملكه ضعيف لا يَحتملُ المواساة، وحاجته إلى فَكِّ رقبته أشد (ويجب عليه نفقة ولدِه من أمَته) لأنه تابع له، وكسبه له.

(وإن كانت زوجته) أي: المُكاتَب (حُرَّةً، فنفقةُ أولادها عليها) إذا كانت موسرة وانفردت؛ لأنها الوارثة لهم دونه (فإن كان لهم أقارب أحرار، كجد وأخ مع الأم، أنفق كلُّ واحدٍ منهم بحسب ميراثه.

والمُكاتَب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة) والإرث والحجب.

(وإن كانت) الزوجة (مكاتَبة فسيأتي) في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم.


(١) (١٠/ ٥٤٧).