(وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، وبمثله بإعارة، أو غيرها) لأنه مَلَكَ المنفعة بالعقد، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه، ونائبه.
(ولو شَرَط عليه) أي: المستأجر (استيفاءَها) أي: المنفعة (بنفسه، فسد الشرط، ولم يلزم الوفاء به) لأنه شرطٌ ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضاه الملك، ومن ملك شيئًا استوفاه بنفسه وبنائبه (ويُعتبر كون راكبٍ مثله) أي: المستأجر، أو دونه (في طولٍ، وقصرٍ، وغيرهما) كَسِمَنٍ وهزال؛ لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة المقدَّرة بذلك الراكب، لا بأطول أو أثقل منه؛ ولأنه أكثر مما عقد عليه.
و (لا) تُعتبر مماثلته (في معرفة ركوب) لأن التفاوت فيه يسير.
(ومثله) أي: مثل شرط استيفاء المنفعة بنفسه في الفساد (شرط زرع بُرٍّ فقط) فلا يلزم الوفاء به، وله زرع بُرٍّ، وما هو مثله ضررًا، أو أقل، لا أكثر.
(ولا يضمنها مُستعيرٌ منه) أي: المستأجر (إن تلفت من غير تفريط) لأنه قام مقام المستأجر في الاستيفاء، فكان حكمه كالمستأجر في عدم الضمان؛ لأن يده كيَده (ويأتي) ذلك في العارية أيضًا.
(ولا يجوز) للمستأجر، ولا نائبه (استيفاء) المنفعة (بما هو أكثر ضررًا، ولا بما يخالف ضررُه) أي: المستوفى (ضررَه) أي: المعقود عليه.
(وله أن يستوفي المنفعة ومثلها، وما دونها في الضرر، من جنسها) أي: جنس المنفعة المعقود عليها، لا من غير الجنس، لأنه لم يملكه.
(وإذا اكترى لزَرع الحنطة، فله زَرْعُ الشعير ونحوه) كالباقلاء، والعدس ونحوه، مما هو مثل البُر في الضرر، أو دونه (وليس له زرع