للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُطاف بالجنازة على أهل الأماكن؛ ليصلوا عليها، فهي كالإمام يُقْصَدُ) بالبناء للمفعول، (ولا يَقْصِد) بالبناء للفاعل.

(والأَولى بها) أي: بالصلاة على الميت إمامًا وصيُّه العدل؛ لإجماع الصحابة، فإنهم ما زالوا يوصون بذلك، ويقدمون الوصي، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (١)، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب (٢)، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد (٣)، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة (٤). حكى ذلك كله


= (٣/ ١٩١ - ١٩٢)، والحاكم (٣/ ٦٠). وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٦٨)، والخطيب في الموضح (٢/ ١٤٥). عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأشار البزار إلى أن فى إسناده انقطاعًا. وضعف إسناد الحافظ في الفتح (٥/ ٣٦٣). وأورده الهيثمي فى مجمع الزوائد (٩/ ٢٥)، وعزاه إلى البزار، ونقل كلامه في انقطاعه، ثم قال: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وهو ثقة. رواه الطبراني في الأوسط، بنحوه. . . وذكر في إسناده ضعفاء منهم أشعث بن طابق [طليق]، قال الأزدي: لا يصح حديثه.
(١) لم نجد من أخرجه. وروى عبد الرزاق (٣ / ٤٧١) رقم ٦٣٦٤، وابن سعد (٣/ ٣٦٨) عن الزهرى قال: صلى عمر على أبي بكر وصلى صهيب على عمر.
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٥/ ١٦٢) في ترجمة صهيب رضي الله عنه وعزاه إلى البخاري في تاريخه، لم نجده في المطبوع منه.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (٣/ ٢٨٥)، والحاكم (٤/ ١٩)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٩٢١)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٨): هذا منقطع، وقد كان سعيد توفي قبلها بأعوام، فلعلها أوصت في وقت، ثم عوفيت. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) -أيضًا- بلفظ: أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام. قال البيهقي: وهذا أصح.
(٤) لم نجد من رواه مسندا، وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٦١٥) وانظر تاريخ بغداد (٨/ ٤٧) وتاريخ ابن عساكر (٦٢/ ٢١٨).