للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفروض، وتقدم جوابه (١).

ولنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٢) وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجَّحوا بالقُرب، فهم أَولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرَّحِم أحقُّ من الأجانب. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإليَّ" (٣) وفي لفظ: "من ترَك دَينًا فإليَّ، ومن ترك مالًا، فلوارثٍ" متفق عليه (٤)، وهو عام في جميع المال.

(إذا لم تستوعب الفروضُ المالَ) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن، ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروض (على ذوي الفروض بقَدْرِ فُروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قَدْر ديونهم (إلا الزوج والزوجة، فلا رَدَّ عليهما) لأنهما ليسا من ذوي القرابة، ورُوي عن عثمان (٥) أنه رَدَّ على زوج، قال في "المغني": ولعله كان عصبة أو ذا رَحِمٍ، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت


(١) (١٠/ ٣٨٨).
(٢) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
(٣) البخاري في الاستقراض، باب ١١، حديث ٢٣٩٨، وفي الفرائض، باب ٢٥، حديث ٦٧٦٣، ومسلم في الفرائض، حديث ١٦١٩ (١٧)، وفيهما: "فإلينا" بدل: "فإليَّ".
(٤) البخاري في الكفالة، باب ٥، حديث ٢٢٩٨، وفي النفقات، باب ١٥، حديث ٥٣٧١، وفي الفرائض، باب ٤، حديث ٦٧٣١، ومسلم في الفرائض، حديث ١٦١٩ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين، فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته.
وقد تقدم تخريجه في الحجر (٨/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).
(٥) لم نقف على من رواه عنه مسندًا. وذكره السرخسي في المبسوط (٢٩/ ١٩٢)، وابن قدامة في المغني (٩/ ٤٩).