للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنزلة الاستثناء.

(وإن قال: صِغارًا، وللناس دراهمُ صغارٌ؛ قُبِل قوله): إنه أرادها؛ لأنه صادق (وإلا) أي: وإن لم يكن للناس دراهم صِغار (فلا) يُقبل قولُه؛ لأنه خلاف الظاهر.

(وإن قال: له درهم كبير؛ لَزِمه درهم إسلاميّ) وازن؛ لأنه كبير في العُرف، وفي "الرعاية": لو أقرَّ له بمائة وازنة، ودفع إليه خمسين وزنها مائة، لم يُجزئه دون مائة وازنة، وقيل: بلى (و: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة، فـ) ـالقول (قوله مع يمينه (١)) لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المُقِر دينًا، فكان القول قولَ من يُنكِره، وكما لو ادَّعى ذلك بكلام منفصل. نقل أحمد عن ابن مسعود (٢): إذا قال: لي عنده وديعةٌ، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن (٣).

(وكذا لو أقرَّ بدارٍ، وقال: استأجرتُها، أو بثوب وادَّعى أنه قَصَرَه، أو خاطه بأجر يلزم المُقَرّ له) أو بعبد وادَّعى استحقاق خدمتِه سَنةً، أو أقرَّ بسُكنى دار غيرِه، وادَّعى أنه سَكَنها بإذنه (لم يُقبل) قوله في ذلك.

(وكذا لو قال: هذه الدَّارُ له، ولى سُكناها) لم يُقبل منه (و: له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، وقال المُقَرُّ له: بل هو دَيْنٌ في ذِمَّتكِ.


(١) في "ذ": "قوله بيمينه".
(٢) "أحمد عن ابن مسعود" كذا في الأصول! وفي الفروع (٦/ ٦٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٤٠): "أحمد بن سعيد"، وفي الإنصاف (٣٠/ ٢٦٩) ومعونة أولى النهى (١٢/ ١٦٣): "نقل أحمد بن سعيد، عن الإمام أحمد"، وأحمد بن سعيد، هو أبو جعفر الدارمي، قال أبو يعلي: نقل عن إمامنا أشياء. توفي سنة (٢٥٣) رحمه الله تعالى. انظر طبقات الحنابلة (١/ ٤٥).
(٣) الفروع (٦/ ٦٢٧).