للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح) التوكيل (حتى يذكر النوع وقَدر الثمن) لأن ما يمكن شراؤه، والشراء به يكثر، فيكثر فيه الغرر، فإن ذكر النوع وقَدْر الثمن، صحَّ لانتفاء الغرر. واقتصر القاضي على ذكر النوع؛ لأنه إذا ذكر نوعًا فقد أذن في أعلاه ثمنًا فيقل الغرر. قال في "المبدع": فمن اعتبره - أي: ذكر الثمن - جوَّز أن يذكر أكثر الثمن وأقله.

(وإن وكَّله في مخاصمة غرمائه، صح) التوكيل. (وإن جهلهم الموكِّل والوكيل) لإمكان معرفتهم بعد ذلك، فلا غرر.

(وإن وكَّله في الخصومة، صح) التوكيل (ولم يكن وكيلًا في القبض) لأن الإذن لم يتناوله نطقًا ولا عُرفًا؛ لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض، إذ معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات الحق.

(ولا) يكون الوكيل في الخصومة وكيلًا (في الإقرار على موكِّله) بقبض ولا غيره، نص عليه (١)؛ لأنه لم يتناوله الإذن نطقًا ولا عُرفًا (كإقراره) أي: الوكيل (عليه) أي: على موكِّله (بقَوَدٍ وقَذْف) فإنه غير صحيح (وكالولي) لا يصح إقراره على مولاه (ولهذا لا يصح منهما يمين) لأنها لا تدخلها النيابة.

(وفي "الفنون": لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكِّله في الخصومة، ولا شكَّ فيما قال) قاله في "الإنصاف"؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (٢) ذكر القاضي فيه: لا يجوز لأحد أن يخاصم


(١) انظر الفروع (٤/ ٣٤٩).
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٥.