(المدبَّر) لم يبطل (أو أوصى) السيد (به) أي: بالمدبَّر، لم تصح الوصية؛ لأنه يعتق بالموت، وتقدم (١)، و (لم يبطل) التدبير (لأنه تعليق للعتق على صفة) والتعليق لازم لا يملك إبطاله، بخلاف الوصية.
(فإن مات السيد، وهو) أي: المُدَبَّر (رهن؛ عَتَق) المُدَبَّر إن خرج من الثلث (وأخذ) المرتهن (من تَرِكته قيمته) أي: المُدَبَّر، تكون (رهنًا مكانه) إِلَى حلول الدين، وإن كان حالاًّ وفَّى دينه.
(وإن غَيَّر التدبيرَ، فكان مطلقًا) بأن كان قال له: أنتَ مدبَّر (فجعله مقيدًا) بأن قال له: إن مِتُّ فِي مرضي هذا، أو بلدي هذا ونحوه، فأنت حر (لم يصح التقييد) لأنه رجوع عن الإطلاق الأول، فهو كالرجوع عن التدبير. وكذا لو قال لمُدَبَّره بعد تدبيره: إن أدَّيتَ إِلَى ورثتي كذا، فأنت حُرٌّ. فهو رجوع عن التدبير، فلا يصح.
(وإن كان) التدبير (مقيدًا، فأطلقه) بأن قال له أولًا: أَنْتَ حر إن مت فِي مرضي هذا. ثم قال له: أَنْتَ مدبَّر (صح؛ لأنه زيادة) فلا يمنع منه.
(وإن ارتد المُدبَّر، ولحق بدار حرب، لم يبطل تدبيرهُ) لأن رِدته لا تُنافيه، (فإن سباه المسلمون) وعلموا سيده (لم يملكوه، ويُرَدُّ إِلَى سيده، إن عُلِم به قبل قَسْمِه) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم (ويُستتاب) المدبَّر المرتد ثلاثة أيام (فإن تاب) لم يقتل (وإلا) بأن لم يتب، ومضت الثلاثة أيام (قُتِلَ) لرِدته.
(وإن لم يُعْلَم به) أي: بسيد المُدبَّر المأخوذ من الكفار (حتَّى قُسم) المُدبَّر، ملكه من وقع في قَسْمه