للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولا حضانة لرقيق) لعجزه عنها بخدمة سيده (ولا) حضانة أيضًا (لمن بعضُه حر، ولو كان بينه وبين سيده مُهَايأة) لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفالة، وقال في "الهدي" (١): لا دليل على اشتراط الحرية.

(فإن كان بعض الطفل) المحضون وكذا المجنون والمعتوه (رقيقًا، فـ) ـالحضانة (لسيده وقريبه بمُهَايأة؛ لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده) والحر لقريبه (والأَولى لسيده أن يُقِرّه مع أمه) أو نحوها؛ لأنها أشفق.

(ولا) حضانة -أيضًا- (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقَّها.

(ولا) حضانة -أيضًا- (لكافرٍ على مسلمٍ) بل ضرره أعظم؛ لأنه يفتنه عن دينه، ويُخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله ضرر.

(ولا) حضانة (لمجنون ولو غير مطبق، ولا لمعتوه ولا لطفل) لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.

(ولا) حضانة -أيضًا- لـ (ـعاجز عنها كأعمى ونحوه) كزَمِن؛ لعدم حصول المقصود به (قال الشيخ (٢): وضَعْف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. انتهى.

وإذا كان بالأم برص أو جُذام، سقط حقُّها من الحضانة) كما أفتى


(١) زاد المعاد (٥/ ٤١٢).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٤١٥.