للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جنسها) أي (مما يُشترط فيه القبض) على ما تقدم بيانه.

(فلو باع بُرًّا بشعير فوجد بأحدهما عيبًا، فأخذ أرشه درهمًا ونحوه) مما ليس بمكيل (جاز، ولو بعد التفرُّق) من المجلس؛ لما تقدم.

(وإن تَصَارفا في الذِّمة على جنسين) كدينار بعشرة دراهم، وتقابضا، ثم ظهر عيبٌ في أحدهما (والعيبُ من جنسه، فإن وُجِدَ) أي: عُلِمَ العيبُ (فيه قبل التفرُّق، فالعقد صحيح، وله أخذُ بدله) قبل التفرُّق سليمًا؛ لأن العقد وقع على مطلق، والإطلاق يقتضي السلامة من العيب (أو) أخذ (أَرْشه) أي: العيب (قبل التفرُّق) من غير جنس السليم، لما تقدم.

(وإن وُجِدَ) أى: عُلِمَ (١) (بعد التفرُّق لم يبطل) العقد (أيضًا) كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة (وله إمساكه مع أَرْش) عيبه (و) له (ردُّه وأخْذُ بدله في مجلس الردّ) لأن قبض بدله يقوم مقامه.

(فإن تفرَّقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد، بطل) العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا غائبًا منها بناجز" (٢).

(فلو ظهر بعضُه) أي: بعض أحد العوضين (معيبًا؛ فحكمه حكم ما لو وُجِدَ جميعُه) معيبًا، فله ردُّ المعيب؛ وأخذ بدله قبل التفرُّق، أو إمساكه مع أرشه.

(وإن كان) العيب (من غير جنسه) كالنُّحاس في الفضة، والمِس في الذهب (فالعقد صحيح، وله ردُّه) أى: المعيب (قبل التفرُّق وأخذُ


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "العيب".
(٢) أخرجه البخارى في البيوع، باب ٧٨، حديث ٢١٧٧، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٤، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.