للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثاني درجة، وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة.

(ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (وَرِث بهما، فتجعل ذا القرابتين كشخصين) لأنه شخص له قرابتان لا يرجّح بهما، فورث بهما، كزوج هو ابن عم (كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان) جعلًا له بمنزلة اثنين (وللبنت الثلث) وتصح من ثلاثة (فإن كانت أمهما واحدة، فله ثلاثة أرباع المال) لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع، وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف، ولأخته لأمّه نصف ما كان لأمها وهو الربع.

ومن أمثلة ذلك: بنتا أخت لأم، إحداهما بنت أخ لأب، وبنت أخت لأبوين، المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها، وواحد من جهة أُمها، وللأخرى واحد.

عمَّتان من أب، إحداهما خالة من أم، وخالة من أبوين، هي من اثني عشر: لذات القرابتين خمسة، وللعمة الأخرى أربعة، وللخالة من الأبوين ثلاثة، فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب، صحَّت من تسعين: لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر، وللعَمَّة التي هي خالة تسعة وعشرون، وللعمَّة فقط أربعة وعشرون، وللخالة لأبوين عشرون.

(وإن اتَّفق معهم) أي: ذوي الأرحام (أحد الزوجين، فأعْطِهِ فرضه) بالزوجية (غير محجوب) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام (ولا يعادل (١)) لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢١٨): "مُعاوَلٍ" وهو الأقرب.