للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله في "الشرح" (١) - يُمْنَعُها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها، ومن لا يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسولَهُ" رواه مسلم (٢). وعن ابن عمر مرفوعًا: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها" متفق عليه (٣) (إذا عيَّنه داعٍ مسلمٌ يحرم هجره، ومكسبُه طيب، في اليوم الأول) ويأتي محترز هذه القيود.

(وهي) أي: الإجابة (حقُّ الداعي، تسقط بعفوه) عن المدعو، كسائر حقوق الآدمي.

(وقدَّم في "الترغيب": لا يلزم القاضيَ حضورُ وليمة عرس) لعلَّه: لمظنّة الحاجة إليه؛ لدفع ما هو أهم من ذلك.

(ومنع ابنُ الجوزي في "المنهاج" (٤) من إجابة ظالم، وفاسق، ومبتدع، ومُفاخر بها، أو فيها مُبتَدِع يتكلَّم ببدعةٍ، إلا لرادٍّ عليه، وكذا إن كان فيها مُضحِكٌ بفُحْشٍ أو كَذِبٍ) لأن ذلك إقرار على معصية (وإلا) بأن لم يكن مضحك (٥) بفحش ولا كذب (أُبيح) أن يجيب (إذا كان) يُضْحِك (قليلًا.

وإن كان المدعو مريضًا، أو ممرِّضًا) لغيره (أو مشغولًا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدّة حرٍّ، أو برد، أو) في (مطر يَبُلُّ الثياب، أو وَحْلٍ) لم تجب الإجابة؛ لأن ذلك عُذر يُبِيح ترك الجماعة، فأباح ترك


(١) هذه الجملة التفسيرية المعترضة وهي: "أي التي تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء قاله في الشرح" ليست في "ح". وفي "ذ": "أي الذي يدعى له . . .".
(٢) في النكاح، حديث ١٤٣٢ (١١٠)، وفيه: "ومن لم يجب الدعوة". وأخرجه - أيضًا - البخاري في النكاح، باب ٧٢، حديث ٥١٧٧، بنحوه.
(٣) البخاري في النكاح، باب ٧٤، حديث ٥١٧٩، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٢٩ (١٠٣).
(٤) المنهاج لابن الجوزي لم يطبع. وانظر: مختصر منهاج القاصدين ص/ ٨٨.
(٥) في "ح" و"ذ": "مضحكًا".