للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في السجود عن نقص في صلاته

(من نسى ركنًا غير التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي بعد المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه (١)؛ لأنه ترك ركنًا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها، فلغت ركعته، وصارت التي شرع فيها عوضًا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، نص عليه في رواية الأثرم (٢). فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته، والثالثة ثانيته، والرابعة ثالثته، ويأتي بركعة، وكذا القول في الثانية والثالثة.

وعلم منه: أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها، وقال ابن الزاغوني: بلى، وبعده ابن تميم وغيره.

(فإن رجع) إلى ما تركه (عالمًا عمدًا، بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدًا، وإن رجع سهوًا، أو جهلًا لم تبطل صلاته، لكنه لا يعتد بما فعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال، ذكره في "الشرح".

(وإن ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه في قراءة التي بعدها (عاد لزومًا، فأتى به) أي بالمتروك، نص عليه (٣)؛ لكون القيام غير مقصود في


(١) مسائل أبي داود ص/ ٥١.
(٢) انظر المغني (٢/ ٤٣٦).
(٣) انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/ ٧٧، طبقات الحنابلة (١/ ٤١٥).