للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صلاة أهل الأعذار]

وهم المريض، والمسافر، والخائف، ونحوهم. والأعذار: جمع عذر، كأقفال جمع قفل.

(يجب أن يصلي مريض قائمًا أجماعًا في فرض، ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح) لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري (١) وغيره، زاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا" (٢). وحديث: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم" (٣) (ولو) كان في قيامه (معتمدًا على شيء) من نحو حائط (أو مستندًا إلى حائط) ونحوها (ولو) كان اعتماده أو استناده إلى شيء (بأجرة) مثله أو زائد يسيرًا (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة، صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاة، عند عَدِّ القيام من الأركان.

(فإن لم يستطع) المريض القيام (أو شق عليه) القيام (مشقة شديدة، لضرر من زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه) كما لو كان القيام يوهنه (حيث جاز ترك القيام فـ)ــإنه يصلي (قاعدًا) لما تقدم من الخبر (متربعًا ندبًا)


(١) في تقصير الصلاة باب ١٩، حديث ١١١٧، وأبو داود في الصلاة, باب ١٧٩، حديث ٩٥٢، والترمذي في الصلاة، باب ١٥٧، حديث ٣٧٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٣٩، حديث ١٢٢٣، وأحمد (٤/ ٤٢٦)، وابن الجارود (١٢٠)، وابن خزيمة (٢/ ٢٤٢) حديث ١٢٥٠، والبيهقي: (٢/ ٣٠٤، ٣/ ١٥٥).
(٢) لم نجدها في سنن النسائي، ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة.
(٣) تقدم تخريجه: (١/ ٢٣٤) تعليق رقم ٢.