للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من رجلين (ابنةَ الآخر، فيولد لكل واحد منهما بنت) فكلٌّ من البنتين خالة الأخرى (١)؛ لأنها أخت أمها لأبيها.

(و) يحرم الجمع أيضًا (بين عمَّتين بأن ينكح كلُّ واحدٍ منهما أمَّ الآخر، فيولد لكلِّ واحد منهما بنتٌ) فكلٌّ من البنتين عمَّة الأخرى (١)؛ لأنها أخت أبيها لأمه.

(أو) أي: ويحرم الجمع بين (عمَّةٍ وخالة، بأن ينكح) الرجل (امرأةً، وينكح ابنُهُ أُمَّها، فيولد لكل واحد منهما بنتٌ) فبنت الابن خالة ابنة الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن.

(و) يحرم الجمع (بين كلِّ امرأتين لو كانت إحداهُما ذكرًا والأخرى أُنثى حرم نكاحُه) أي: الذكر لها؛ لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي حُرِّم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر، وألحق بالقرابة الرضاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَحرُمُ من الرَّضاع ما يحرمُ من النسب" (٢).

(فإن كان) الجمع بين الأختين ونحوهما (في عقد واحد) بطل في حقهما، (أو) كان الجمع بينهما (في عقدين معًا) أي: في وقت واحد؛ بطلا (أو تزوج خمسًا) فأكثر (في عقد واحد، بطل في الجميع) لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة على غيرها، فيبطل في الجميع، بمعنى أنه لم ينعقد.

(وإن تزوَّجَهما) أي: الأختين أو نحوهما (في عقدين) واحدة بعد الأخرى، بطل الثاني؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد على إحدى


(١) في "ذ": "للأخرى".
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٦) تعليق رقم (٤، ٥).