للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفقة (١) عليهم ليست صدقة عرفًا، وإن أُطلق عليها في الخبر (٢) صدقة، فباعتبار ترتيب (٣) الأجر.

فصل

(و) الاسم (اللُّغوي) وهو الحقيقة اللغوية، أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (ما لم يَغلِب مجازُه. فإن حلف: لا يأكل اللحمَ، فأكل الشحمَ، أو المُخَّ الذي في العظام، أو) أكل (الكبد، أو الطِّحال، أو القلب، أو الكَرِش، أو المُصْران، أو الأَلْيَة، أو الدماغ، وهو: المُخّ الذي في قِحْف الرأس، أو القانصة، أو الكُلية، أو الكوارع، أو لحم الرأس، أو لحم خَدِّ الرأس، أو اللِّسَان ونحوه، أو مَرَق اللحم، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى لحمًا، وينفرد عنه باسمه وصفته.

ولو أمر وكيله بشراء لحم، فاشترى شيئًا من هذه، لم يكن ممتثلًا، ولا ينفذ الشراء.

وهو من الحيوان كالعظم (إلا أن يكون) الحالف (أراد اجتناب الدَّسَم) وكذا إذا اقتضاه السبب، فيحنث بها؛ لما فيها من الدسم.

(ويحنث) الحالف: لا يأكل لحمًا (بأكل لحم، ولو كان محرَّمًا، كـ) ـلحم (خنزير وميتة، ومغصوب. و) يحنث (بلحم سمك، ولحم قَدِيدٍ، ولحم طير، و) لحم (صيد) لدخول ذلك كله في مُسمَّى اللحم.


(١) في "ذ": "نفقته".
(٢) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول … الحديث، وقد تقدم تخريجه (٥/ ٥٥، ١٣/ ١٥٨) تعليق رقم (١، ٤).
(٣) في "ح" و"ذ": "ترتب"، وهو الأقرب.