للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحتاج إلى التيمم من أجله) لأنه في حكم الحمل (وصُلِّيَ عليه) أي: على مَنْ خرج بعضه (معها) أي: مع أمه، بأن ينوي الصلاة عليهما، حيث تمَّ له أربعة أشهر فأكثر.

(وإن ماتت ذمية) أو كافرة غيرها (حامل بمسلم، دفنها مسلم وحدها) أي: في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. نص عليه (١)، وحكاه عن واثلة بن الأسقع (٢) (إن أمكن) دفنها وحدها (وإلا) بأن لم يمكن دفنها وحدها (فـ)ــإنها تدفن (مع المسلمين) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، وكما لو اشتبه مسلم بكافر (وجعل ظهرها) أي: الكافرة (إلى القبلة) وتدفن (على جنبها الأيسر) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأن ظهره لوجه أمه (ولا يصلى عليه) أي: جنين نحو الذمية (لأنه غير مولود ولا سقط) وكالمأكول ببطن الآكل.

(ويصلى على مسلمة حامل. و) على (حملها بعد مضي زمن تصويره) وهو أربعة أشهر، فينويهما بالصلاة (وإلا) أي: وإن لم يمضِ زمن تصويره، صلى (عليها دونه) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره، تبعًا لها، بخلاف الكافرة.

(ويلزم تمييز قبور أهل الذمة) عن مقابر المسلمين، كحال الحياة وأولى (ويأتي) في أحكام الذمة.


(١) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٣٠٢، ٣٠٤)، والمغني (٣/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٨) رقم ٦٥٨٦، (٦/ ١٣٢) رقم ١٠٢٤١، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٥٩).